السيد شرف الدين
51
النص والإجتهاد
فلما ولي أبو بكر رضي الله عنه تأول الآية فأسقط سهم النبي وسهم ذي القربى بموته صلى الله عليه وآله ومنع - كما في الكشاف ( 1 ) وغيره - بني هاشم من الخمس ، وجعلهم كغيرهم من يتامى المسلمين ومساكينهم وأبناء السبيل منهم ( 70 ) . وقد أرسلت فاطمة عليها السلام تسأله ميراثها من رسول الله مما أفاء الله عليه بالمدينة و " فدك " وما بقي من خمس " خيبر " فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت ، وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وآله ستة أشهر فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا
--> ( 1 ) قال حول بحثه عن آية الخمس ، وعن بن عباس أنه - أي الخمس - على ستة أسهم لله ولرسوله سهمان ، وسهم لأقاربه حتى قبض صلى الله عليه وآله فأجرى أبو بكر الخمس على ثلاثة ، وكذلك روى عن عمر ومن بعده من الخلفاء قال : وروي أن أبا بكر قد منع بني هاشم من الخمس . . الخ ( منه قدس ) . ( 70 ) منع سهم ذي القربى : راجع الكشاف ج 2 / 159 ، تفسير القرطبي ج 8 / 10 ، فتح القدير للشوكاني ج 2 / 295 ، تفسير الطبري ج 10 / 6 ، الدر المنثور ج 3 / 187 ، سنن النسائي ك الفئ ب - 1 - ج 7 / 121 ، شرح النهج لابن أبي الحديد ج 16 / 230 و 231 وج 12 / 83 ، مقدمة مرآة العقول ج 1 / 144 .